أعلنت الهيئة العامة للنقل العام عن انتهاء الفترة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائح ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات أمس (السبت 30 يناير) والمنشورة بتاريخ 2 يناير 2020.
وأضافت الهيئة العامة للنقل بأنه يلزم على المرخصين الأفراد أن لا يزيد العمر التشغيلي للشاحنة على 20 سنة من المصنع، وأن تقتصر قيادة المركبة على مالكها أو من يفوضه كمساعد سائق بشرط أن يكون سعودي الجنسية، مع توفر الرخصة المناسبة لقيادة الشاحنة.
أما بالنسبة للمرخصين لقطاع المنشآت، فقدت أوضحت الهيئة بأنه يجب أن لا يزيد العمر التشغيلي للشاحنة على 20 عاماً من سنة الصنع.
وأشارت هيئة النقل العام إلى تمديد مهلة استيفاء منشآت نقل البضائع المرخص لها شرط توفير 10 مركبات نقل منفردة أو قاطرات كحد أدنى، إلى مدة أقصاها 3 سنوات، على أن تتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًّا حتى يتم استكمال الحد الأدنى المطلوب.